السيد محمد العاملي

76

نهاية المرام

الأول : لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها . ونعني بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا .

--> ( 1 ) الأحزاب : 49 والآية هكذا : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل الخ . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 404 وفيه : فنصف ما فرض بدل فلها نصف ما فرض . ( 3 ) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 65 .