السيد محمد العاملي
7
نهاية المرام
( الركن الأول ) في المطلق ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار ، والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلغ عشرا ، رواية بالجواز فيها ضعف .
--> ( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 . ( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 . ( 4 ) راجع التهذيب عند قول المفيد ( ره ) : وطلاق الصبي جائز إذا عقد الخ من كتاب الطلاق حديث 172 .