السيد محمد العاملي

69

نهاية المرام

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها ( طلق خ - ل ) فالمروي القبول إذا كانت ثقة .

--> ( 1 ) قال في الشرايع : فروع لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها نقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطئ ( انتهى ) . ( 2 ) نفي الاضرار مثل قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الطلاق : 6 وقوله تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن - الطلاق - وقوله تعالى : ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة : 282 وقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - البقرة : 231 وقوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار - النساء : 12 وغير ذلك ونفي الحرج مثل قوله : وما جعل عليكم في الدين من حرج - الحج : 78 وقوله تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - المائدة : 6 وأما الروايات فيهما فواضحة .