السيد محمد العاملي
66
نهاية المرام
المقصد الثاني : في المحلل ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم .
--> ( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 367 وزاد : فكتبت إليه ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود . ( 3 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 366 .