السيد محمد العاملي
64
نهاية المرام
وترثه هي ، ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرء من مرضه ذلك .
--> ( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 384 وباب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 533 . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385 قال : ورواه الصدوق باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 386 .