السيد محمد العاملي

54

نهاية المرام

--> ( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 11 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 382 . ( 2 ) قال في الشرايع : ( الثانية ) إذا طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا وقيل : لا يجوز للسنة والجواز أشبه ( انتهى ) .