السيد محمد العاملي

51

نهاية المرام

( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 353 . ( 2 ) قد ورد بهذا المضمون روايات فيها أكثرها صحيح وغير صحيح فراجع الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305 .