السيد محمد العاملي

48

نهاية المرام

وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره . وهنا مسائل ( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .

--> ( 1 ) البقرة : 23 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 357 .