السيد محمد العاملي
347
نهاية المرام
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج ، وكذا لو نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم ، ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ، ولا غضب كذلك .
--> ( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر ج 16 ص 201 .