السيد محمد العاملي

333

نهاية المرام

الثاني : الحالف ويعتبر فيه التكليف ، والاختيار ، والقصد ، فلو حلف من غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا ، ولا يمين للسكران ولا المكره ، ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين .

--> ( 1 ) المائدة : 89 . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 144 .