السيد محمد العاملي

302

نهاية المرام

ويعتبر في المالك جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد . وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر . ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع .