السيد محمد العاملي
297
نهاية المرام
وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا . وهي قسمان ، فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة ، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى ، وفي المشروطة يرد رقا مع العجز .
--> ( 1 ) قد تقدم موضعها آنفا . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 85 .