السيد محمد العاملي
294
نهاية المرام
--> ( 1 ) في الشرائع : وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد أظهره الجواز ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 81 . ( 3 ) في هامش بعض النسخ عند لفظة زوج : ما هذا لفظه : والمحقق جوزه أيضا مطلقا ، وهو الأظهر ففي الخبر في رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال : إذا مات زوجك فأنت حر فمات الزوج ، قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة - على ما في المفاتيح - ( انتهى ) راجع الخبر في * الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب العتق مع اختلاف يسير وزاد : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج ) .