السيد محمد العاملي
268
نهاية المرام
( السادسة ) مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط ، فقيل : إن لم يعلم به فهو له وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد .
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 34 وفيه كما في الوسائل والكافي ( عن أحدهما ) بدل عن أبي جعفر الخ .