السيد محمد العاملي
235
نهاية المرام
( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به ، وتوارثا وعليه الحد ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرب به وترثه الأم ، ومن يتقرب بها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب اللعان ج 15 ص 588 . ( 2 ) في هامش بعض النسخ عند قوله : ( لم يلزمه الحد ) هكذا : فبه تأمل لأن ظاهر كلامهم لزوم الحد مطلقا وإن صرح بالشبهة ، لما فيه من الايذاء للمحصنة العفيفة ، والهجنة عليها والله العالم ( انتهى ) . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 592 .