السيد محمد العاملي
233
نهاية المرام
وأن يحضر من يسمع ( اللعن - خ ) ، ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب . الرابع : في الأحكام وهي أربعة : ( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج ، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ونكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 588 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من كتاب اللعان ج 15 ص 589 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 586 .