السيد محمد العاملي

231

نهاية المرام

والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدء الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور ، وأن يعينها بالذكر أو الإشارة وأن ينطق باللفظ .

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 586 .