السيد محمد العاملي

224

نهاية المرام

ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ويثبت لو قذفها في رجعية . الثاني : إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني . الثاني في الشرائط . ويعتبر في الملاعن ، البلوغ وكمال العقل .