السيد محمد العاملي

21

نهاية المرام

--> ( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 310 وفي الفقيه : إن كان يصل إليها في الأحيان ولا يصل إليها فيعلم الخ . ( 2 ) قال في النهاية في باب كيفية أقسام الطلاق : ما لفظه ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته ، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء إنتهى . ( 3 ) هذه العبارة موافقة لما نقله العلامة في المختلف لكنها في السرائر بعد نقل عبارة النهاية هكذا : قال محمد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا منعقد عليه أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف بيننا على ما قدمناه إذا كانت مستقيمة الحيض غير مسترابة ، ولو بقي لا يقربها ولا يطأها سنة أو أكثر من ذلك وإن الاستبراء لم تحيض وفي سنها من تحيض على ما بيناه وحمل الحاضر والحاضرة على تلك قياس وهو باطل عندنا إلى آخر ما نقله الشارح قده . ( 4 ) يعني من أفتى بوقوع طلاق الحاضر الذي قد يصل إليها وقد لا يصح مع فرض كون زوجته حائضا واقعا يحتاج إلى دليل . ( 5 ) يعني به مضمون رواية عبد الرحمان بن الحجاج الذي أفتى به الشيخ في نهايته .