السيد محمد العاملي

205

نهاية المرام

ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ولا الخادم .

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 162 .