السيد محمد العاملي
196
نهاية المرام
ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق . ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ، والاستحباب في الكل أشبه .
--> ( 1 ) الذي وجدناه ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات النكاح حديث 139 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فقال : إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق الخ . وأورده في الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 585 . ( 2 ) السند كما في التهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن قرار عنه يونس عن أبي بصير . ( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب مواقيت الصلاة ج 3 ص 157 .