السيد محمد العاملي
193
نهاية المرام
وما فيه الأمران : كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاث أيام متتابعات .
--> ( 1 ) سند الأولى كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر عن أبيه عن أبي نصر وسند الثانية كما فيه أيضا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ( الكوكبي - خ ل ) عن العمركي عن البرمكي عن علي بن جعفر . ( 2 ) المائدة : 89 .