السيد محمد العاملي
170
نهاية المرام
( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت ( مجامعتها - خ ) حتى يكفر ، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد ويقرب إذا كان الوطئ هو الشرط .
--> ( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 529 .