السيد محمد العاملي

163

نهاية المرام

( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة .

--> ( 1 ) المتقدمتين آنفا فراجع . ( 2 ) المجادلة : 3 .