السيد محمد العاملي
141
نهاية المرام
( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها . ( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ، لانقطاع العصمة بينهما .
--> ( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 504 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الخلع ج 15 ص 495 .