السيد محمد العاملي

138

نهاية المرام

أما اللواحق فمسائل ( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية .

--> ( 1 ) قال في الشرايع : الثانية لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها - والحال هذه - بعوض لم يملك العين وصح الطلاق وله الرجعة ( انتهى ) ( 2 ) راجع باب 1 من كتاب الخلع من الوسائل ج 15 ص 487 والآية مثل قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الخ .