السيد محمد العاملي

120

نهاية المرام

فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر . ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل ( واحد - خ ) منها حيض شاءت .

--> ( 1 ) وهي قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الخ - النساء 19 . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 434 وفيه أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 435 .