السيد محمد العاملي
106
نهاية المرام
فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوج فقولان أظهرهما أنه لا سبيل له عليها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389 .
السيد محمد العاملي
106
نهاية المرام
فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوج فقولان أظهرهما أنه لا سبيل له عليها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389 .