السيد محمد العاملي

106

نهاية المرام

فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوج فقولان أظهرهما أنه لا سبيل له عليها .

--> ( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389 .