السيد محمد العاملي
10
نهاية المرام
ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران .
--> ( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 329 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 234 ولاحظ ذيله . ( 3 ) في هامش بعض النسخ هكذا : مما حررنا يعلم أن ما ذكره العلامة في المختلف من التشنيع على ابن إدريس بهذا القول حتى أنه قال : وقال ابن إدريس - وبئس ما قال - : ولا يجوز للولي أن يطلق عنه وقع في غير محله ، والعجب أنه لم ينقل ذلك عن الشيخ في الخلاف ، ولا دعواه الإجماع عليه - منه - . ( 4 ) الوسائل : باب 36 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ج 15 ص 330 . ( 5 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 327 .