السيد محمد العاملي

46

نهاية المرام

وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 1 ) ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف .

--> ( 1 ) لا يخفى أن الشارح قدس سره لم يتعرض شرح هذه الجملة ولعله سقط من قلمه الشريف سهوا فراجع الوسائل ، باب 62 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 14 ص 88 . ( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 411 الحديث 14 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 90 الحديث 2 وفي التهذيب والوسائل : في الليلة التي ينخسف الخ . ( 3 ) راجع الوسائل ، الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 14 ، ص 63 . ( 4 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 411 الحديث 15 وفي الوسائل ج 14 الباب 63 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 90 الحديث 1 وفي الوسائل نقلا من الكافي كما في نسخ الكتاب ( لسقط ) .