السيد محمد العاملي

37

نهاية المرام

( الرابعة ) لو كان لرجل ( إذا - خ ل ) عدة بنات فزوج واحدة ، ولم يسمها ، ثم اختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد . إن كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .