السيد محمد العاملي

35

نهاية المرام

ولو عقد على امرأة ، وادعى ( فادعى - خ ل ) آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة .

--> ( 1 ) في النسخة التي بخط المؤلف قدس سره ( صادقت ) ولكن في بعض النسخ صدقت .