السيد محمد العاملي

26

نهاية المرام

ولو قال : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت ، صح ، لأنه يتضمن السؤال . ولا يشترط تقديم الإيجاب .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 18 من أبواب المتعة ص 466 فراجع .