العلامة الحلي

526

نهج الحق وكشف الصدق

وأما السنة ، فإنه صلى الله عليه وآله روي عنه متواترا : أنه رخص الصحابة في المتعة ، واستمتعوا في زمانه ( 1 ) . وأيضا أفتى بإباحتها أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وسلمة الأكوع ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وابن جريح ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء وابن عمر ، وغيرهم ( 2 ) . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة ثلاثا . وقال الشافعي : إنه يحلل ( 3 ) . وقد خالف قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( 4 ) ، والنكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر . وقال مالك : إنه يقدر فيه القطع وهو ثلاثة دراهم .

--> ( 1 ) صحيح مسلم ج 1 ص 623 ومسند أحمد ج 2 ص 95 وج 4 ص 252 والسنن الكبرى ج 4 ص 244 وغيرها . ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 48 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 ومسند أحمد ج 2 ص 95 ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 48 و 72 والفقه على المذاهب ج 4 ص 117 ( 4 ) البقرة : 230