العلامة الحلي

514

نهج الحق وكشف الصدق

تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " ( 1 ) ، ولم يفرق بين الرجال والنساء . وقال صلى الله عليه وآله : " والخال وارث من لا وارث له " ( 2 ) . وروى أبو هريرة : إن النبي صلى الله عليه وآله " ورث الخال " ( 3 ) ، والأخبار في ذلك كثيرة . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأم يرد عليها ، وكذا البنت . وقال الشافعي : للبنت النصف ، والباقي لبيت المال ( 4 ) . وقد خالف قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . وقول النبي صلى الله عليه وآله : تجوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها " ( 5 ) . وجعل ولد الملاعنة لأمه ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ولد الملاعنة أمه وأبوه وأمه " ( 6 ) ، فجعلها كالأبوين . 3 - ذهبت الإمامية : إلى أن المسلم يرث الكافر ، خلافا للفقهاء الأربعة ( 7 ) . وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " .

--> ( 1 ) النساء : 7 ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 284 وسنن ابن ماجة 914 ( 3 ) وفي منتخب كنز العمال ج 4 ص 216 قال : كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال كله . ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 295 والأم للشافعي . ( 5 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 260 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 916 ومصابيح السنة ج 2 ص 16 ( 6 ) وفي سنن أبي داود ج ص 125 وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . ( 7 ) تفسير الخازن ج 1 ص 350 وبداية المجتهد ج 2 ص 295 والتفسير الكبير ج 9 ص 209