العلامة الحلي
496
نهج الحق وكشف الصدق
فإن الابراء تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا باطلا . ولأن الابراء تابع للملك ، وهو منفي عن الوكيل . وقال الله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض " ( 1 ) . 21 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وكله في شراء ، فاشترى ، وقع للموكل . وقال أبو حنيفة : يقع للوكيل ، ثم ينتقل إلى الموكل ( 2 ) . وقد خالف العقل ، والنقل : فإن العقل يقتضي استصحاب الملك حتى يزيله بسبب ناقل ، فلو دخل في ملك الوكيل لافتقر إلى ناقل . 22 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وكل مسلم ذميا في شراء الخمر ، لم يصح الوكالة ، فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع . وقال أبو حنيفة : يصح التوكيل ، ويصح البيع ، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه ، ولا يصح ذلك ، ويملكه بشراء وكيله الذمي ( 3 ) . وقد خالف في ذلك النقل المتواتر من القرآن ، والسنة : قوله تعالى : " إنما الخمر " إلى أن قال : " رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " ( 4 ) ، وهو مستلزم تحريم أنواع التصرفات . وقال صلى الله عليه وآله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ( 5 ) .
--> ( 1 ) النساء : 29 ( 2 ) الهداية ج 3 ص 101 وبداية المجتهد ج 2 ص 254 ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 224 وج 3 ص 171 والهداية ج 2 ص 32 و 36 ( 4 ) المائدة : 90 ( 5 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 232 رواه عن أحمد وأبي داود ، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 112