العلامة الحلي
474
نهج الحق وكشف الصدق
خلافا للفقهاء الأربعة ( 1 ) . وقد خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله : فإنه فعله ، وقال : " خذوا عني مناسككم " ، فتاركه باق على عهدة الأمر . وقوله صلى الله عليه وآله : " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له " ( 2 ) . 20 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الرمي بالحصى ، وما كان من جنسه ، كالبرام ، ولا يجوز بغيره . وقال أبو حنيفة : يجوز بالطين ، والمدر ، والكحل ، والزرنيخ ( 3 ) . وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شئ ، حتى العصفور الميت ( 4 ) . وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه صلى الله عليه وآله جمع الحصى ، وقال : بأمثال هؤلاء فارموا ( 4 ) . وقال صلى الله عليه وآله : أيها الناس عليكم بحصى الخذف ( 5 ) . 21 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى بعد الظهر . وقال أبو حنيفة : لا يخطب ( 6 ) . . وخالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه خطب فيه ( 7 ) . 22 - ذهبت الإمامية : إلى جواز استئجار بحج . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، فإن فعل كانت باطلة ، ويقع الحج عن
--> ( 1 ) التفسير الكبير ج 5 ص 178 والفقه على المذاهب ج 1 ص 664 وبداية المجتهد ج 1 ص 282 ( 2 ) أقول : هذا الحديث متحد المفاد مع ما رواه عروة بن مضرس ، المتفق على صحته عند أهل السنة . ( راجع : مسند أحمد ج 4 ص 361 وبداية المجتهد ج 1 ص 282 ( 3 ) الهداية ج 1 ص 106 ( 4 ) وقد أعرض الفضل في المقام عن جوابه فقبله . ( 5 ) مصابيح السنة ج 1 ص 129 ( 6 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 669 ( 7 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 147 ومصابيح السنة ج 1 ص 121