العلامة الحلي

468

نهج الحق وكشف الصدق

وابن مسعود ، وعمر بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، وأنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الاستطاعة : الزاد والراحلة . . لما سئل عنهما ( 1 ) . 3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة لنفسه ، ولمن يقوده ، وجب عليه الحج . وقال أبو حنيفة : لا يجب ( 2 ) . وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا " . 4 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الحج عن الميت ، إذا استقر عليه ، وترك مالا ، وكذا الزكاة ، والكفارة ، وجزاء الصيد . وقال أبو حنيفة : يسقط الجميع ( 3 ) . وقد خالف في ذلك المعقول ، والمنقول . أما المعقول : فهو أن ذمته مشغولة بالحج ، والدين الذي هو الزكاة ، والكفارة ، والجزاء ، فيجب أن يقضى عنه كالدين . وأما المنقول : فخبر الخثعمية ( 4 ) وهو متواتر . 5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب العمرة . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إنها مستحبة ( 5 ) . وقد خالفا في ذلك القرآن ، والسنة : قال الله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " .

--> ( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 258 ( 2 ) الهداية ج 1 ص 97 والفقه على المذاهب ج 1 ص 633 ( 3 ) آيات الأحكام ج 2 ص 97 وبداية المجتهد ج 1 ص 258 ( 4 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 وآيات الأحكام ج 2 ص 98 ومسند الشافعي ص 374 وغيرها من الكتب المعتبرة عندهم . ( 5 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 684 وبداية المجتهد ج 1 ص 260