العلامة الحلي
441
نهج الحق وكشف الصدق
41 - ذهبت الإمامية : إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز ( 1 ) . وهو مخالف للمعقول ، والمعهود من قواعد الشريعة ، فإن القصر رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي . 42 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب القصر في سفر الطاعة . وقال الشافعي : هو بالخيار بين القصر والاتمام ( 2 ) . وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا ، أو على سفر ، فعدة من أيام أخر " ( 3 ) ، أوجب الأيام الأخر ، فيحرم الصوم الأصل ، وكل من أوجب القصر في الصوم أوجبه في الصلاة . وقال عمران بن حصين : حججت مع النبي صلى الله عليه وآله ، وكان يصلي ركعتين ، حتى ذهب ، وكذلك أبو بكر ، وعمر حتى ذهبا ( 4 ) . وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين ( 5 ) . وعن عائشة ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ( 6 ) . وقال عمر : صلاة الصبح ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، تمام العمر ، قصر على لسان نبيكم ( 7 ) .
--> ( 1 ) الهداية ج 1 ص 57 والفقه على المذاهب ج 1 ص 475 ( 2 ) بداية المجتهد ج 1 ص 130 وكتاب الأم ج 1 ص 159 والتفسير الكبير ج 7 ص 18 ( 3 ) البقرة : 184 ( 4 ) مسند أحمد ج 4 ص 430 و 431 و 440 وفي هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 227 عن ابن عباس : المتمم في السفر ، كالمقصر في الحضر . وروى الديلمي عن ابن عمر : صلاة السفر ، ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر . ( 5 ) صحيح مسلم ج 1 ص 365 ومنتخب كنز العمال في هامش المسند ج 3 ص 229 ( 6 ) صحيح مسلم ج 1 ص 265 ( 7 ) مسند أحمد ج 1 ص 37