العلامة الحلي

419

نهج الحق وكشف الصدق

أنى شئتم " ( 1 ) ، وخصص التحريم بالفرج ، فقال : " فاعتزلوا النساء في المحيض " ( 2 ) ، أي موضع الحيض . 27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب . إلا من الدم ، غير الدماء الثلاثة : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، فإنه يجوز أن يصلي ، وعليه أقل من الدرهم البغلي ، وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه . وقال أبو حنيفة : سواء في اعتبار الدرهم ( 3 ) . وقد خالف عموم قوله تعالى : " وثيابك فطهر " ( 4 ) . 28 - ذهبت الإمامية : إلى نجاسة المني ، وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا . وقال أبو حنيفة : يجزي فيه الفرك . وقال الشافعي : إنه طاهر . ( 5 ) . وخالف في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله ، وإيجاب غسل جميع البدن . 29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس ، والآخر طاهر ، وصلاته على الطاهر تصح صلاته . وقال أبو حنيفة : إذا كان البساط على سرير ، يتحرك البساط بحركة

--> ( 1 ) البقرة : 223 ( 2 ) البقرة : 223 ( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 18 ( 4 ) المدثر : 42 ( 5 ) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 13