العلامة الحلي

414

نهج الحق وكشف الصدق

الصلاة " ، قال المفسرون : من النوم ( 1 ) ، وأطلقوا . . 14 - ذهبت الإمامية : إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال مالك : لا غسل عليه . وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول ، فعليه الغسل ، وإن كان بعده فلا غسل عليه ( 2 ) . وقد خالفا في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( 3 ) . وخالفا المتواتر من قوله صلى الله عليه وآله : " إنما الماء من الماء " ( 4 ) . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه الغسل . وقال أبو حنيفة : لا يجب ( 5 ) . وقد خالف في ذلك عموم الكتاب ، والسنة . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر ، ولا غسله حالة الكفر . وقال أبو حنيفة : إنهما معتبران ( 6 ) .

--> ( 1 ) راجع تفسير الخازن ، وفي هامشه النسفي ج 1 ص 469 وروح المعاني ج 6 ص 62 والدر المنثور ج 2 ص 262 وقال الشيخ منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول ج 1 ص 97 : روى أبو داود ، وابن ماجة ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " وكاء السهو العينان ، فمن نام فليتوضأ " . ( 2 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 ( 3 ) المائدة : 6 ( 4 ) التفسير الكبير ج 6 ص 164 وبداية المجتهد ج 1 ص 37 وصحيح مسلم ج 1 ص 131 ( 5 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 وفي 109 روى ذلك عن المالكية أيضا ، كما في بداية المجتهد ج 1 ص 37 ( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52