العلامة الحلي
410
نهج الحق وكشف الصدق
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، سواء كان مأكول اللحم أو لا ، سواء كان طاهر العين أو لا . وقال الشافعي : يطهر ما كان طاهرا في حياته ، وهو ما عدا الكلب والخنزير ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلا جلد الخنزير ( 2 ) . وقال داود : يطهر الجميع ( 3 ) . والكل مخالف لعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " ( 4 ) ، وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها ، منها الجلد . وإذا ثبت ، فلا يجوز بيعها عند الإمامية . وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ ( 5 ) . وقال أبو حنيفة ، والليث بن سعد : يجوز قبل الدباغ وبعده ( 6 ) . وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم . 4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة ، وأن جلده لا يطهر بالدباغ ، سواء ذكي أو مات . وقال أبو حنيفة : إنه يقع عليه الذكاة ، ويطهر جلده بالدباغ مذكى وميتا ( 7 ) . 5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث . وقال أبو حنيفة : لا يجب في المائية .
--> ( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 ( 4 ) المائدة : 96 ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231 ( 6 ) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231 ( 7 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 وأحكام القرآن ج 1 ص 115 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 .