السيد علي الحسيني الميلاني

194

نفحات الأزهار

9 - بيع بعضهم الخمر لقد كان في الأصحاب من يقول بجواز بيع الخمر ، وقد ارتكب هذا الذنب الكبير فعلا ، وإن ذلك - وإن كان عن اجتهاد ! ! - قد أزعج عمر ابن الخطاب حتى قال : قاتل الله فلانا باع الخمر ؟ ! وهذا أيضا من الآثار المشهورة التي اتفق كافة الرواة والعلماء على نقله : قال الشافعي في ( مسنده ) : " أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ! باع الخمر ؟ أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " . وقال أبو بكر بن أبي شيبة البغدادي : " حدثنا هشيم عن مطيع عن الشعبي عن مسروق ، قال : قال عمر : لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر " ( 1 ) . وقال أحمد بن حنبل : " حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ذكر لعمر رضي الله عنه إن سمرة - وقال مرة : بلغ عمر أن سمرة - ، باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " ( 2 ) . وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ( مسنده ) : " حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا سفيان عن عمرو - يعني ابن دينار - عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها . قال سفيان : جملوها أذابوها " . وقال البخاري في ( الصحيح ) في باب " لا يذاب شحم الميتة ولا يباع

--> ( 1 ) المصنف 8 / 195 . ( 2 ) المسند لأحمد 1 / 25 .