محمد بن مسعود العياشي

75

تفسير العياشي

الا ان أمكنه من نفسي ، فوليت عنه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي ( 1 ) وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك منى أتيته فسقاني ووقع على ، فقال له علي عليه السلام : هذه التي قال الله : " فمن اضطر باغ ولا عاد " وهذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا على لهلك عمر ( 2 ) 156 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال : الباغي طالب الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ( 3 ) . 157 - عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قوله " فما أصبرهم على النار " قال : ما أصبرهم على فعل ما يعملون انه يصيرهم إلى النار ( 4 ) 158 - عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " فقال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وان قتل رجلا امرأة فأراد أولياء المقتول ان يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل ( 5 ) 159 - محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أهي جماعة المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصة ( 6 ) 160 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " فمن عفى له من أخيه شئ فأتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال : ينبغي للذي له الحق ان لا

--> ( 1 ) غارت عينه : دخلت في الرأس وانخسفت . ( 2 ) البرهان ج 1 : 174 - 175 . البحار ج 16 ( م ) : 9 . ( 3 ) البرهان ج 1 : 174 - 175 . الصافي ج 1 : 159 . البحار ج 18 : 698 ( 4 ) الصافي ج 1 : 160 . البرهان ج 1 : 175 ( 5 ) البحار ج 24 : 45 و 42 . البرهان ج 1 : 176 . الصافي ج 1 : 161 الوسائل ( ج 3 ) أبواب القصاص باب 31 وباب 52 . ( 6 ) البحار ج 24 : 45 و 42 . البرهان ج 1 : 176 . الصافي ج 1 : 161 الوسائل ( ج 3 ) أبواب القصاص باب 31 وباب 52 .