محمد بن مسعود العياشي

324

تفسير العياشي

وعشرون ابن لبون ( 1 ) ذكر ، ودية العين إذا فقئت ( 2 ) خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت ( 3 ) خمسون من الإبل قال : وما كان ذلك من جروح أو تنكيل ( 4 ) فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " . ( 5 ) 126 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الأنف إذا استوصل ( 6 ) مائة من الإبل ، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل ، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى الذكر إذا قطع مائة من الإبل وفى الاذن إذا جذعت خمسون من الإبل ، وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " . ( 7 ) 127 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل الله أو بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله ؟ قال : ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله أليس قد كفر بما أنزل الله . ( 8 ) 128 - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : ان الله بعث محمدا بخمسة أسياف ، سيف منها مغمود سله إلي غيرنا وحكمه الينا ، فاما السيف المغمود فهو

--> ( 1 ) مر معانيها في ص 265 فراجع ان شئت . ( 2 ) أي قلعت . ( 3 ) الجدع : قطع الاذن والانف والشفة . ( 4 ) قال الطريحي : تنكيل المولى بعبده بان يجدع انفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك ( 5 ) الوسائل ج 3 أبواب ديات الأعضاء باب 1 . البرهان ج 1 : 476 . البحار ج 24 : 49 . ( 6 ) أي قطعه من أصله . ( 7 ) البحار ج 24 : 50 . البرهان ج 1 : 476 . ( 8 ) البحار ج 24 : 7 . البرهان ج 1 : 476 .