محمد بن مسعود العياشي
316
تفسير العياشي
شاء صلب وان شاء قطع وان شاء نفى من الأرض . ( 1 ) 94 - عن زرارة عن أحدهما في قوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله " أو يصلبوا " الآية قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه . ( 2 ) 95 - عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية إلى آخرها أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ قال : ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل ، وان شاء نفى ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال من مصر إلى مصر آخر وقال : ان عليا عليه السلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . ( 3 ) 96 - عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه ؟ قال : فما يقول فيه من قبلكم ؟ قال : يقولون إن هذا ليس بمحارب وإنما المحارب في القرى المشركية وإنما هي دغارة ( 4 ) فقال : أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك ؟ قال : قلت [ لا بل ] دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من الذين قال الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية . ( 5 ) 97 - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده . ( 6 )
--> ( 1 ) البحار ج 16 " م " : 31 . البرهان ج 1 : 468 . الصافي ج 1 : 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3 . ( 2 ) البحار ج 16 " م " : 31 . البرهان ج 1 : 468 . الصافي ج 1 : 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3 . ( 3 ) البحار ج 16 " م " : 31 . البرهان ج 1 : 468 . ( 4 ) الدغارة : الفساد . ( 5 ) البحار ج 16 " م " : 31 . البرهان ج 1 : 468 . ( 6 ) البحار ج 16 " م " : 3 و 29 . البرهان ج 1 : 468 . الوسائل ج 3 أبواب حد الزنا باب 24 وأبواب أحد السرقة باب 20 .