محمد بن مسعود العياشي

263

تفسير العياشي

الله ودية مسلمة إلى أهله . ( 1 ) 218 - عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا " إلى قوله " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال : قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه . ( 2 ) 219 - عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل ، فان الله يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى مقرة وقد بلغت الحنث . ( 3 ) 220 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله : " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة . ( 4 ) 221 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة . ( 5 ) 222 - عن عامر بن الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ؟ فقال : انظر في القرآن ، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عامر السائبة التي لا ولاء لاحد من

--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 403 . البحار ج 46 . ( 2 ) البرهان ج 1 : 403 . البحار ج 46 . ( 3 ) البرهان ج 1 : 404 . الصافي ج 1 : 381 . والحنث بكسر الحاء : الذنب وقيل : الشرك وقيل الاثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا إذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكأنه من الحنث : الاثم والمعية وغلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم . [ مجمع ] ( 4 ) البرهان ج 1 : 404 . الصافي ج 1 : 381 وقيل الظاهر أن المراد بالخبر الأول أي خبر معمر بن يحيى في غير المتولد من المسلم والثاني فيه فلا تنافى بينهما . ( 5 ) البرهان ج 1 : 404 .