محمد بن مسعود العياشي

249

تفسير العياشي

163 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال : الامام يعرف بثلث خصال : انه أولى الناس بالذي كان قبله ، وان عنده سلاح النبي عليه السلام وعنده الوصية ، وهي التي قال الله في كتابه : " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال : ان السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل ، يدور الملك حيث دار السلاح ، كما كان يدور حيث دار التابوت ( 1 ) 164 - الحلبي عن زرارة " أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " يقول : أدوا الولاية إلى أهلها ، " وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال : هم آل محمد وآله عليهم السلام . ( 2 ) 165 - في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام هم الأئمة من آل محمد يؤدى الامام الإمامة إلى الامام بعده ، ولا يخص بها غيره ولا يزور بها عنه . ( 3 ) 166 - أبو جعفر في قوله " ان الله نعما يعظكم به " قال فينا نزلت والله المستعان . ( 4 ) 167 - وفى رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال أمر الله الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده ، وامر الله الأئمة ان تحكموا بالعدل ، وامر الناس ان يطيعوهم . ( 5 ) 168 - عن جابر الجعفي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " قال : الأوصياء ( 6 ) 169 - وفى رواية أبي بصير عنه قال : نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام قلت له :

--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 380 . البحار ج 7 : 57 . ( 2 ) البرهان ج 1 : 380 . البحار ج 7 : 57 . ( 3 ) البرهان ج 1 : 380 . البحار ج 7 : 58 . وزوى عنه حقه : منعه إياه . ( 4 ) البرهان ج 1 : 380 . البحار ج 7 : 58 . الصافي ج 1 : 364 . ( 5 ) البحار ج 7 : 58 . البرهان ج 1 : 380 . ( 6 ) البحار ج 7 : 62 . البرهان ج 1 : 382 .