محمد بن مسعود العياشي
242
تفسير العياشي
131 - عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " قال : يأتي النبي صلى الله عليه وآله يوم القيمة من كل أمة بشهيد بوصي نبيها واوتى بك يا علي شهيد ( شاهدا خ ل ) على أمتي يوم القيمة . ( 1 ) 132 - عن أبي معمر السعدي قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام في صفة يوم القيمة يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ، فيقام الرسل فيسئل فذلك قوله لمحمد عليه السلام " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " وهو الشهيد على الشهداء ، والشهداء هم الرسل ( ع ) ( 2 ) 133 - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته يصف هول يوم القيمة : ختم على الأفواه فلا تكلم ، فتكلمت الأيدي وشهدت الأرجل ونطقت الجلود بما عملوا ، فلا يكتمون الله حديثا ( 3 ) 134 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ، فإنها من خلل النفاق وان الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى من النوم ( 4 ) 135 - عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " قال : هذا قبل ان يحرم الخمر ( 5 ) 136 - وعن الحلبي عنه عليه السلام قال : يعنى السكر النوم ( 6 ) 137 - وعن الحلبي قال : سألته ( ع ) عن قول الله : " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " قال : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعنى سكر النوم ، يقول وبكم نعاس يمنعكم ان تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم ، وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب ، والمؤمن لا يشرب مسكرا ولا يسكر . ( 7 )
--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 369 . والآية هكذا " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد . . . " . ( 2 ) البحار ج 3 : 281 . البرهان ج 1 : 370 . ( 3 ) البحار ج 3 : 281 . البرهان ج 1 : 370 . ( 4 ) البرهان ج 1 : 370 . الصافي ج 1 : 357 وقال الفيض ( ره ) بعد ذكر تلك الروايات ما لفظه أقول : لما كانت الحكمة تقتضي تحريم الخمر متدرجا والتأخير في التصريح به وكان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الآية وخوطبوا بمثل هذا الخطاب ثم لما ثبت تحريمها واستقر وصاروا ممن لا ينبغي ان يخاطبوا بمثله لان المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد ان حرم عليهم جاز ان يقال الآية منسوخة بتحريم الخمر بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى جواز الصلاة مع السكر ثم لما عم الحكم ساير ما يمنع من حضور القلب جاز ان يفسر بسكر النوم ونحوه تارة وان يعم الحكم أخرى فلا تنافى بين هذه الروايات بحال . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .