محمد بن مسعود العياشي

240

تفسير العياشي

119 - عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك انهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه لان الأرزاق يقسم في ذلك الوقت ؟ فقال : الأرزاق موظوفة مقسومة ، ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وذلك قوله " واسئلوا الله من فضله " ثم قال : وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض . ( 1 ) 120 - عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام وسئلته عن قول الله " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم " قال : إنما عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله ايمانكم . ( 2 ) 121 - عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة وهجرها ، أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال : شرط الله قبل شرطكم ، ان شاء وفى بشرطه وان شاء امسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها ان أتت سبيل ذلك ، قال الله في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال : " أحل لكم ما ملكت ايمانكم " وقال : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا " . ( 3 ) 122 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ما قدرت عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق ( 4 ) 123 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا ( 5 )

--> ( 1 ) البحار ج 3 : 41 . الصافي ج 1 : 352 . البرهان ج 1 : 366 ( 2 ) البرهان ج 1 : 366 . الصافي ج 1 : 353 . ( 3 ) البرهان ج 1 : 368 . ( 4 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 . ( 5 ) البحار ج 23 : 105 . الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 10 و 12 . البرهان ج 1 : 368 .